السيد حسن الطباطبائي
151
كتاب الحج
إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، ونحوه الرضوي ، بل وقوله عليه السلام في مرسل ابان : ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا يفوته عرفة ، إذ هو - وإن كان بعد قوله فيخرج محرما - الا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه . بل يمكن أن يقال : إن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته ( 1 ) ، لكون الخروج في معرض ذلك . وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه . نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج .